تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

تعديل تعرفة التأمين الإلزامي ورفع حدود التعويضات

اصدر الاتحاد السوري لشركات التأمين تعديلاً على  تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات السورية وغير السورية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية مع رفع حدود التزامات شركات التأمين بالتعويض لحوادث السير الوارد في المادة رقم /3/ من قرار رئيس مجلس الوزراء 1910 ليصبح على النحو التالي :

تعويض الوفاة : 2,500,000 ل.س عن كل وفية للورثة الشرعيين

تعويض العجز الدائم : نسبة العجز المقررة مضروبة ب 2,500,000 ل.س للمصاب الواحد

تعويض التعطل عن العمل : بحد أقصى 6 أشهر لكل متضرر  50,000 ل.س شهرياً لأول ثلاثة أشهر . 25,000 ل.س شهرياً  للأشهر المتبقية .

نفقات العلاج والتداوي الفعلية : بحد أقصى 750,000 ل.س لكل متضرر

تعويض الأضرار المادية للغير : بحد أقصى 3,000,000 ل.س للمتضرر الواحد

هذا ويمكن لأصحبا المركبات المؤمنة تعديل التغطيات لعقودهم بموجب ملاحق تعديل نظامية ضمن مراكز الاتحاد السوري لشركات التأمين دون الحاجة لإحضار براءة ذمة جديدة من المرور لزوم التعديل .